الأصل في المنازعات التجارية هو حرية الإثبات بكافة الوسائل، ويجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة ما لم يوجد نص خاص أو اتفاق صريح يقضي بالتقييد.
تقرر العدول عن الاجتهاد السابق وإقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك. نقض هيئة عامة رقم 14 تاريخ 31/7/1967 لعام 1967