• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز في المواد التجارية الإثبات بكافة الوسائل ولو خالفت أو جاوزت الدليل الكتابي ما لم يوجد نص أو اتفاق على خلاف ذلك

الأصل في المنازعات التجارية هو حرية الإثبات بكافة الوسائل، ويجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة ما لم يوجد نص خاص أو اتفاق صريح يقضي بالتقييد.

نص الاجتهاد

تقرر العدول عن الاجتهاد السابق وإقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك. نقض هيئة عامة رقم 14 تاريخ 31/7/1967 لعام 1967