على المحكمة تمكين وليّ القاصر من إثبات أن الضرر كان واقعاً حتماً ولو التزم بواجب الرقابة، ولا يصح حرمانه من هذا الدفاع متى كان منتجاً في نفي مسؤوليته.
لايجوز أن تحجب المحكمه عن ولي القاصر حق اثبات ما ادعاه من أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بواجبه في الرقابه