• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لولي القاصر أن يثبت أن الضرر كان حتمياً ولو أدّى واجبه في الرقابة

على المحكمة تمكين وليّ القاصر من إثبات أن الضرر كان واقعاً حتماً ولو التزم بواجب الرقابة، ولا يصح حرمانه من هذا الدفاع متى كان منتجاً في نفي مسؤوليته.

نص الاجتهاد

لايجوز أن تحجب المحكمه عن ولي القاصر حق اثبات ما ادعاه من أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بواجبه في الرقابه