• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الزوجة أجراً مثل حصتها عن العقار الذي تقيم فيه مع زوجها أثناء قيام المساكنة الزوجية

إذا كانت الزوجة تقيم في العقار مع زوجها أثناء المساكنة الزوجية، فلا يجوز مطالبتها أو الحكم لها بأجرة مثل عن حصتها في هذا العقار ما دام الاستعمال قائماً على الرابطة الزوجية والمساكنة.

نص الاجتهاد

لا يحق للزوجة اجر مثل حصتها عن العقار الذي تقيم به مع زوجها أثناء المساكنة الزوجية .