إذا كانت الزوجة تقيم في العقار مع زوجها أثناء المساكنة الزوجية، فلا يجوز مطالبتها أو الحكم لها بأجرة مثل عن حصتها في هذا العقار ما دام الاستعمال قائماً على الرابطة الزوجية والمساكنة.
لا يحق للزوجة اجر مثل حصتها عن العقار الذي تقيم به مع زوجها أثناء المساكنة الزوجية .