• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعات الناشئة عن بيوع البلدية لأملاكها الخاصة ينعقد الاختصاص فيها للقضاء العادي

إذا تعلّق النزاع ببيع البلدية لأملاكها الخاصة، فإن الخصومة تكون من اختصاص القضاء العادي بوصفها منازعة مدنية ناشئة عن عقد بيع.

نص الاجتهاد

المنازعات حول بيوع البلدية لأملاكها الخاصة من اختصاص القضاء العادي .