إذا تعلّق النزاع ببيع البلدية لأملاكها الخاصة، فإن الخصومة تكون من اختصاص القضاء العادي بوصفها منازعة مدنية ناشئة عن عقد بيع.
المنازعات حول بيوع البلدية لأملاكها الخاصة من اختصاص القضاء العادي .