القرار القاضي بإعلان الاختصاص المكاني للمحكمة قرارٌ قطعيٌّ ملزم، فلا يجوز الرجوع عنه إلا بطلبٍ صريح من الخصم الذي يتمسك بخلافه.
إن القرارات القاضية بإعلان اختصاص المحكمة المكاني لنظر في الدعوى من القرارات القطعية التي لا يجوز الرجوع عنها يتوجب على من يود إثبات العكس إن يطلب ذلك صراحة من القاضي لا إن ينتظر تكليف هذا الأخير له