• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار القاضي بتحديد الاختصاص المكاني للمحكمة قرار قطعي لا يجوز الرجوع عنه ولا يثار خلافه إلا بطلب صريح من الخصم

القرار القاضي بإعلان الاختصاص المكاني للمحكمة قرارٌ قطعيٌّ ملزم، فلا يجوز الرجوع عنه إلا بطلبٍ صريح من الخصم الذي يتمسك بخلافه.

نص الاجتهاد

إن القرارات القاضية بإعلان اختصاص المحكمة المكاني لنظر في الدعوى من القرارات القطعية التي لا يجوز الرجوع عنها يتوجب على من يود إثبات العكس إن يطلب ذلك صراحة من القاضي لا إن ينتظر تكليف هذا الأخير له