• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن لا تتقيد بخبير معين وأن تتصل بوزارة العدل إذا ارتابت في حياده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

للمحكمة سلطة اختيار الخبير وعدم التقيد بشخص بعينه، فإذا تبيّن لها ما يريب في حياد الخبير وجب عليها رفع الأمر إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما قد يفضي إلى شطب اسمه من الجدول عند أول تعديل.

نص الاجتهاد

على المحكمة في حال عدم اطمئنانها إلى حيدة الخبير أن تتصل بوزارة العدل لتطلعها على الموضوع، لتتخذ الإجراءات التي يسمح القانون باتخاذها المناقشة: شكا عدداً من الخبراء أن بعض القضاة يعتمد شخصاً معيناً أو عدداً معيناً من الخبراء في الموضوعات القائمة أمامهم الأمر الذي يسبب نقداً لمثل هذا التصرف كما ويكون مدعاة لتولد الشك والقلق في نفوس المتداعين.وبما أنه سبق لوزارة العدل أن لفتت انتباه السادة القضاة إلى هذه الناحية وضمت ذلك بلاغاتها رقم 3553/40/ب تاريخ تا 11/3/1951 ورقم 131 تاريخ تا 21/12/1952 ورقم 29 تاريخ تا 20/9/1966.وبما أن المصلحة العامة، ومصلحة القاضي نفسه، توجب عدم التزام المحكمة بجانب خبير أو خبراء محددين.وبما أنه على المحكمة في حال عدم اطمئنانها إلى حيدة الخبير، أن تتصل بوزارة العدل لتطلعها على الموضوع، لتتخذ الإجراءات التي يسمح القانون باتخاذها، ولتعمد إلى رفع اسمه من الجدول في أول مناسبة يصار فيها إلى تعديله علماً بأن الوزارة لم تصدر جداول الخبراء إلا بعد استكمال التحقيق اللازم عن كفاءة كل خبير من الناحيتين المسلكية والخلقية.لذلك يرجى من السادة القضاة أخذ النواحي المتقدمة بعين الاعتبار وتطلب من قضاة النيابة العامة مراقبة ذلك عن طريق الرجوع إلى دفتر السلف، علماً بأننا نرى في التزام القاضي جانب خبير معين أو خبراء معينين، خروجاً على حيدة القاضي، ويشكل بالتالي زلة مسلكية سينظر في أمر إحالة مرتكبها على مجلس القضاء الأعلى. وقد أبلغنا إدارة التفتيش القضائي لزوم تدقيق هذه النواحي عند قيام المفتشين بمهامهم التفتيشية.