الاختصاص بنظر التعويض عن القرار الإداري يتبع الاختصاص الأصلي بنظر إلغاء ذلك القرار؛ فإذا كان الطعن بالإلغاء موصداً انتقل الاختصاص إلى الجهة التي كانت ستختص بالإلغاء لو كان جائزاً، ويستمر اختصاص مجلس الدولة بذلك ولو سبقت الواقعة صدور قانونه.
الجهة التي كانت تختص أصلا بطلب إلغاء القرار لو كان الطعن به مسموحا هي التي تختص بالنظر في طلب التعويض عنه إذا كان باب الطعن بالإلغاء موصداً مجلس الدولة هو المختص ولو حدثت الواقعة قبل صدور قانونه رقم 55 لعام 1959