• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في المنازعات التجارية، يَجوز إثبات إنشاء الالتزام أو تعديله أو الوفاء به بشهادة الشهود حتى مع وجود سند خطي، ما لم يرد نصّ خاصّ يمنع

في المنازعات التجارية، يَجوز إثبات إنشاء الالتزام أو تعديله أو الوفاء به بشهادة الشهود حتى مع وجود سند خطي، ما لم يرد نصّ خاصّ يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أجازت في الامور التجارية اثبات انشاء الالتزام أو تعديله أو الوفاء به بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي المناقشة: في القانون:من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب إلزام المدعى عليه الطاعن بدفع مبلغ 265 ألف ليرة سورية وهذا المبلغ باقي بذمة المدعى عليه نتيجة تصفية أمور تجارية بين الطرفين وأصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها وفق الادعاء ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى.ومن حيث أن الجهة الطاعنة تعيب على قرار المطعون فيه وصوله إلى هذه الناحية للأسباب المبينة بلائحة الطعن.ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أجازت في الأمور التجارية إثبات إنشاء الالتزام أو تعديله أو الوفاء به بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي ((قرار الهيئة العامة رقم 14 تاريخ 31/7/1967)) مما يجعل جنوح القرار المطعون فيه خلافاً للرأي السالف الذكر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وصدر مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه ويتعين نقضه لذلك. تقرر بالإجماع:1ـ نقض القرار المطعون فيه.