• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرية الإثبات في الالتزامات التجارية تشمل إثبات الوفاء والانقضاء والتعديل بالبينة الشخصية، ولو تعلّق الأمر بما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي

حرية الإثبات في الالتزامات التجارية تشمل إثبات الوفاء والانقضاء والتعديل بالبينة الشخصية، ولو تعلّق الأمر بما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي، ما لم يرد نص تشريعي خاص أو اتفاق بين الأطراف يوجب غير ذلك.

نص الاجتهاد

يجوز اثبات الوفاء بالالتزامات التجارية او انقضائها او تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي المناقشة: النظر في طلب العدول عن اجتهاد:. ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ ١٩٦٧/٢/٢٣ برقم اساس ۱۰۲ و قرار ٧٦ برفع القضية الى الهيئة العامة للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه وعلى كافة اوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي حيث انه يتضح من الاوراق ان الغرفة المدنية الثانية في هذه المحكمة احالت الى هذه الهيئة طلبا بالعدول عن اجتهاد سابق صادر عن الغرفة الاولى لهذه المحكمة ذهبت فيه الى عدم جواز اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الكتابي في الالتزامات التجارية بالشهادة. وحيث ان المادة ٥٤ من قانون البينات نصت على انه ) في الالتزامات التجارية اطلاقا وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد عن المائة ليرة يجوز الاثبات بالشهادة ) وحيث ان هذا النص اقر مبدأ حرية الاثبات في الالتزامات التجارية بصورة مطلقة فيتعين ان يجري هذا المبدأ على اطلاقه فيما عدا الاستثناءات التي اقرها المشترع واوجب فيها اقامة الدليل الكتابي في التزامات تجارية معينة كعقود الشركات التجارية وبيع السفن والنقل البحري والتأمين على الحياة وغيرها من الالتزامات التي نصت عليها القوانين الخاصة. وحيث ان الاخذ بإطلاق هذا المبدأ يستتبع قبول الشهادة اثبات وجود الالتزامات التجارية والوفاء بها والبراءة منها، كما يجيز قبول هذا الدليل في اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الكتابي فيها ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك وبالتالي فان من الجائز اثبات الوفاء بها او انقضائها او تعديلها بهذا الطريق من الاثبات ولو كانت مربوطة بسند خطي وذلك خلافا للقاعدة المنصوص عنها في المادة ٥٥ من قانون البينات والتي لا تطبق الا في الالتزامات المدنية وحيث ان هذا الرأي هو ما ايدته المذكرة الايضاحية لقانون البينات في فقرتها ۱۰۱ والتي اوضح فيها المشرع مقصده بصورة جلية موضحا ان الهدف من هذا الاطلاق هو مراعاة طبيعة المعاملات التجارية المبنية على الثقة المتبادلة والتي تتطلب السرعة والبساطة. وحيث ان الغرفة المدنية الاولى ذهبت في حكميها رقم ٤٠٥ لعام ١٩٦٥ و ٤٢٥ لعام ١٩٦٤ لعدم جواز اثبات الوفاء بالالتزامات التجارية عند ربطها بسند خطي عن طريق البيئة الشخصية واوجبت اثبات ذلك بالبينة الخطة لذلك: حكمت الهيئة العامة بالإجماع1. العدول عن الاجتهاد السابق واقرار مبدأ حرية الاثبات التجاري حتى في ما يخالف او يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك 2. تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية.