الأحكام الجديدة التي تنظم تسمية المولود لا تسري بأثر رجعي على الوقائع التي تمت واستقرت قبل نفاذها، ولو ترتب عليها تصحيح أو تسجيل لاحق في السجلات الرسمية.
ان القانون رقم 376 تاريخ 1957/4/2 الذي منع تسمية المولود باسم شقيق متوفى لا يشمل الوقوعات الجارية قبل نفاذه المناقشة: النظر في الطعن: بما ان اسباب الطعن تلخص كما يلي: ان المدعية قد سجلت ضمن المدة القانونية تسلك سبيل الطعن هذا التسجيل بالتزوير المدني بدعوى مستقلة وكان القرار المطعون فيه جاء مخالفا بصورة صريحة لأحكام المادة ٣٣ من القانون ٣٧٦ لعام ١٩٥٧ باعتبار المدعية لم يتغير اسمها ولا احد والديها وانما كان هذا الاجراء بمثابة تصحيح للسن بطريقة مخالفة للقانون في مناقشة الطعن: بما ان القاضي مصدر الحكم المطعون فيه استثبت من شهادة الشاهدين التي استمع اليها وقنع بها ومن الوثائق المبرزة في الدعوى ان المدعية كانت ولدت بتاريخ ٦ آذار ١٩٤٦ ولم تسجل في سجلات الاحصاء وسميت باسم شقيقتها المتوفاة منال المتوفاة في ١٩٤٨/٣/١ كما استثبت وفاة منال المذكورة. وبما ان الحكم قضى بتسجيل وفاة المتوفية وتسجيل ولادة المدعية بعد ان ثبت ذلك بالأدلة الملمع اليها وبما ان هذه الوقائع لا تسردها احكام القانون رقم ٣٧٦ تاريخ ١٩٥٧/٤/٢ لوقوعها قبل نفاذه وبما ان اسباب الطعن لا تنال من الحكم. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن