• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغلاق المحل بسبب الهدم أو القوة القاهرة لا ينهي عقد العمل ولا يجيز تسريح العمال قبل استئذان لجنة التسريح المختصة

القوة القاهرة أو إغلاق محلّ العمل بسبب هدمه لا تُسقط تلقائياً التزامات صاحب العمل الناشئة عن عقد العمل، ولا تُجيز إنهاء خدمة العمال إلا وفق الإجراءات والجهة المختصة قانوناً.

نص الاجتهاد

اغلاق المحل بسبب هدمه والقوة القاهرة لا يحل رب العمل من عقده ولا يجيز التسريح قبل استئذان لجنة تسريح العمال .