القوة القاهرة أو إغلاق محلّ العمل بسبب هدمه لا تُسقط تلقائياً التزامات صاحب العمل الناشئة عن عقد العمل، ولا تُجيز إنهاء خدمة العمال إلا وفق الإجراءات والجهة المختصة قانوناً.
اغلاق المحل بسبب هدمه والقوة القاهرة لا يحل رب العمل من عقده ولا يجيز التسريح قبل استئذان لجنة تسريح العمال .