• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد بدل السكن جزءاً من الأجر ويجوز للعامل المطالبة بفرق الأجور المحروم منها ولو استوفى بعض مستحقاته

بدل السكن يدخل في مفهوم الأجر المستحق للعامل، ويجوز له المطالبة بالفرق الناشئ عن حرمانه منه، ولو قبض بعض الأجر أو بعض المستحقات الأخرى.

نص الاجتهاد

ان بدل السكن يعتبر جزءا من الاجر ويملك العامل حق المداعاة بفرق الأجور التي حرمه رب العمل دون ان يؤثر على هذا الحق استيفاؤه جزءا منها .