بدل السكن يدخل في مفهوم الأجر المستحق للعامل، ويجوز له المطالبة بالفرق الناشئ عن حرمانه منه، ولو قبض بعض الأجر أو بعض المستحقات الأخرى.
ان بدل السكن يعتبر جزءا من الاجر ويملك العامل حق المداعاة بفرق الأجور التي حرمه رب العمل دون ان يؤثر على هذا الحق استيفاؤه جزءا منها .