• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ رجال الضابطة الجمركية يتم عن طريق المحضرين أو عن طريق رجال الشرطة في الأماكن التي لا يوجد فيها محضرون

الأصل أن التبليغ القضائي لا يصح إلا بواسطة المحضرين، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنص خاص يجيز وسيلة أخرى، والاستثناء يُفسَّر تفسيراً ضيقاً؛ وبالنسبة لرجال الضابطة الجمركية يبقى التبليغ بواسطة المحضرين، أو بواسطة الشرطة عند انعدام المحضرين في المكان.

نص الاجتهاد

تبليغ رجال الضابطة الجمركية يتم عن طريق المحضرين أو عن طريق رجال الشرطة في الأماكن التي لا يوجد فيها محضرون المناقشة: إلى المحامي العام فينصت أحكام المادة 18/1 من قانون أصول المحاكمات على أن كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلكأي أن التبليغ ينبغي أن يتم عن طريق المحضر وليس عن طريق شخص آخر ما لم ينص القانون على جواز التبليغ عن طريق ذلك الشخص كما هو الحال بالنسبة لرجال الجيشن إذ قضت أحكام البند و من المادة 25 من القانون المتقدم على أن التبليغ فيما يتعلق برجل الجيش يتم بواسطة قائد الجيش التابع لها المطلوب تبليغهإن قاعدة تبليغ الأشخاص عن طريق المحضرين يتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها إذ يترتب البطلان بسبب هذه المخالفةن لأن التبليغ يعد من اجراءات الأصول Actes ole proc‚dure التي ينبغي أن يقوم بها موظف أوكل اليه القانون أمر القيام بها والمحضرون هم الموظفون الذين أناط بهم الشارع أمر القيام بالتبليغيراجع بشأن بطلان التبليغ الحاصل عن غير طريق المحضر El honat Souls الحقوق القضائية الخاصة طبعة 1961 بند 351 وبما أن الاستثناء من التبليغ بواسطة المحضرين ينبغي أنيفءر بشكل ضيقوبما أن رجال الضابطة الجمركية لا يعتبرون من رجال الجيش لذلك فإن تبليغ رجال الضابطة الجمركية مذكرات الحضور وسائر أوراق الدعاوى القضائية يتم عن طريق المحضرين عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون أصول المحاكمات كما ويمكن أن يتم عن طريق رجال الشرطة في المناطق التي لا يوجد فيها محضرون عملاً بنظام خدمتهم لعدم وجود نص في قانون الجمارك يوجب أن يكون التبليغ عن طريق ادارة الجمارك