وضع اليد إذا كان سببه عقد شراء، عُدَّت المنازعة ماليةً على البدل لا على أجر المثل؛ ولا يُصار إلى أجر المثل إلا عند انعدام السند المشروع لوضع اليد أو عند الإيجار الذي لم تُعيَّن أجرته.
إذا كان وضع اليد بسبب الشراء فالمنازعة تكون على البدل ولا يطلب اجر المثل الا في حال وضع اليد بدون وجه حق او بإيجار دون تعيين الأجرة .