الصفة في طلب فسخ عقد المزارعة للاستثمار بالنفس قاصرة على من يملك حقاً عينياً على الأرض، ولا يملك هذا الطلب أصحاب الحقوق الشخصية.
ان حق طلب فسخ عقد المزارعة للاستثمار بالنفس محصور بمالك الأرض فقط أي بمن يملك حقاً عينياً عليها دون أصحاب الحقوق الشخصية كالمستأجرين