• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق طلب فسخ عقد المزارعة للاستثمار بالنفس يقتصر على مالك الأرض ذي الحق العيني دون صاحب الحق الشخصي

الصفة في طلب فسخ عقد المزارعة للاستثمار بالنفس قاصرة على من يملك حقاً عينياً على الأرض، ولا يملك هذا الطلب أصحاب الحقوق الشخصية.

نص الاجتهاد

ان حق طلب فسخ عقد المزارعة للاستثمار بالنفس محصور بمالك الأرض فقط أي بمن يملك حقاً عينياً عليها دون أصحاب الحقوق الشخصية كالمستأجرين