وجوب مباشرة القاضي للدعوى بنفسه في قاعة الجلسات المخصّصة للمحاكمة، وعدم جواز إسناد ذلك إلى المساعدين أو عقدها في غرفة القاضي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 185/ الدعاوى يجب أن تباشر من قبل القاضي وليس من قبل مساعده وينبغي أن يتم ذلك في القاعة المخصصة لذلك. أعلمتنا ادارة التفتيش القضائي أن بعضاً من السادة القضاة لا يباشر النظر في الدعاوى بنفسه، ويترك الأمر الى المساعدين، كما أن البعض الآخر يباشر الدعاوى في غرفته الخاصة وليس في قاعة المحاكمات. وبما أن الدعاوى يجب أن تباشر من قبل القاضي وليس من قبل المساعد فضلاً عن أن رؤية هذه الدعاوى ينبغي أن يتم في القاعة المخصصة لذلكن وهي قاعة الجلسات، وليس غرفة القاضي. وبما أن رؤية الدعاوى في غرفة القاضي ليس من شأنها أن توفر الهيبة والاحترام لمحكمته. وبما أنه يتضح من الرجوع الى أحكام الباب الخامس من الكتاب الأول من قانون أصول المحاكمات الخاص بإجراء الجلسات ونظامها أن الشارع أوجب في هذه الأحكام رؤية الدعاوى في قاعة المحاكمة. وبما أن في رؤية الدعاوى في غرف القضاة مخالفة لأحكام القانون فضلاً عن الانتقاص من هيبة المحكمة. لذلك يرجى من السادة القضاة رؤية الدعاوى في قاعة المحاكمات ومباشرتها من قبلهم وعدم ترك ذلك الى المساعدين حتى ولو كان الأمر يتعلق بتبادل اللوائح فقط. هذا وقد أوعزنا الى ادارة التفتيش والمحامين العامين ملاحظة تطبيق هذا البلاغ تمهيداً لاتخاذ الاجراءات بحق المخالف لأحكامه. (بلاغ رقم 33 تاريخ 5 / 8 / 1967) وزير العدل