• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الدعاوي يجب أن تباشر من قبل القاضي وليس من قبل مساعده وينبغي أن تباشر في القاعة المخصصه لذلك

الأصل وجوب مباشرة القاضي لنظر الدعوى بنفسه، ووجوب انعقاد الجلسات في القاعة المخصصة للمحاكمة، ولا يجوز إسناد مباشرة الدعوى إلى المساعدين أو عقدها في غرفة القاضي خلافاً لأحكام النظام الإجرائي.

نص الاجتهاد

إن الدعاوي يجب أن تباشر من قبل القاضي وليس من قبل مساعده وينبغي أن تباشر في القاعة المخصصه لذلك المناقشة: أعلمتنا ادارة التفتيش القضائي أن بعضاً من السادة القضاة لا يباشر النظر في الدعاوى بنفسه ويترك الأمر الى المساعدين كما أن البعض الآخر يباشر الدعاوى في غرفته الخاصة وليس في قاعة المحاكماتوبما أن الدعاوى يجب أن تباشر من قبل القاضي وليس من قبل المساعد فضلاً عن أن رؤية هذه الدعاوى ينبغي أن يتم في القاعة المخصصة لذلكن وهي قاعة الجلسات وليس غرفة القاضيوبما أن رؤية الدعاوى في غرفة القاضي ليس من شأنها أن توفر الهيبة والاحترام لمحكمتهوبما أنه يتضح من الرجوع الى أحكام الباب الخامس من الكتاب الأول من قانون أصول المحاكمات الخاص بإجراء الجلسات ونظامها أن الشارع أوجب في هذه الأحكام رؤية الدعاوى في قاعة المحاكمةوبما أن في رؤية الدعاوى في غرف القضاة مخالفة لأحكام القانون فضلاً عن الانتقاص من هيبة المحكمةلذلك يرجى من السادة القضاة رؤية الدعاوى في قاعة المحاكمات ومباشرتها من قبلهم وعدم ترك ذلك الى المساعدين حتى ولو كان الأمر يتعلق بتبادل اللوائح فقط هذا وقد أوعزنا الى ادارة التفتيش والمحامين العامين ملاحظة تطبيق هذا البلاغ تمهيداً لاتخاذ الاجراءات بحق المخالف لأحكامه