• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن الإتلاف لا تعد من الخلافات الزراعية وتخرج عن اختصاص لجان تحديد الأجور

الدعاوى الناشئة عن الأفعال غير المشروعة، ومنها إتلاف المحصولات، لا تُكيَّف على أنها خلافات زراعية ولا تدخل ضمن اختصاص لجان تحديد الأجور، بل تخرج عن صلاحيتها.

نص الاجتهاد

المطالبة بالتعويض عن الأعمال غير المشروعة (كإتلاف المحصولات) ليست من الخلافات الزراعية واختصاص النظر فيها خارج عن صلاحيات لجان تحديد الأجور