الدعاوى الناشئة عن الأفعال غير المشروعة، ومنها إتلاف المحصولات، لا تُكيَّف على أنها خلافات زراعية ولا تدخل ضمن اختصاص لجان تحديد الأجور، بل تخرج عن صلاحيتها.
المطالبة بالتعويض عن الأعمال غير المشروعة (كإتلاف المحصولات) ليست من الخلافات الزراعية واختصاص النظر فيها خارج عن صلاحيات لجان تحديد الأجور