• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تملك العقار على وجه الاستقلال ولا يترتب حق طلب التخلية إلا بالقيد في السجل العقاري

الحقوق العينية العقارية لا تُكتسب ولا تنتقل ولا يترتب أثرها إلا بالتسجيل في السجل العقاري، ولا ينهض طلب التخلية للسكنى إلا من مالك مستقل ثابت الملكية بالقيد العقاري.

نص الاجتهاد

ان اكتساب الحقوق العينية العقارية وانتقالها يتم بتسجيلها في السجل العقاري ولايبدأ اثر اكتساب هذا الحق الا اعتبارا من التسجيل ومنه حق المالك المستقل طلب التخلية لعلى السكنى المناقشة: أسباب التمييز:لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي:1 – إن سند التمليك لا ينطق بملكية المميز عليها موضوع الدعوى على وجه الاستقلال. وإن الظاهر من السند بأنه يتعلق بأرض سليخ لا بناء عليها.2 – لقد اعتمد القاضي بالتخلية على الكشف الذي قام به محلياً، في حين أن الكشف لا يؤيد أن البناء المشاد على العقار يعود إلى المميز عليه مستقلاً.3 – إن الحكم المميز اعتبر المميز عليه مالكاً مستقلاً بداعي أنه اشترى حصته من رمزي. مع أن القيد المبرز يشير إلى أن الشراء كان لأسهم معينة لا إلى الكامل.4 – لقد جاء بالقرار المميز بأنه ليس من الضروري تصحيح أوصاف العقار لسماع الدعوى لأن البناء يتبع الأرض.في مجمل ما تقدم:لما كانت الفقرة «هـ» من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 111 في 11/2/1952 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 87 في 30/9/1953 قد خولت المالك المستقل حق طلب تخلية عقاره المأجور للسكنى على وجه الحصر.ولما كانت قيود السجل العقاري هي المصدر للحقوق العينية العقارية وانتقالها يتم بتسجيلها في السجل العقاري وإن أثر اكتساب هذا الحق لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل.ولما كان المميز عليه لم يبرز قيداً صادراً عن السجل العقاري يؤيد تملكه للعقار موضوع الدعوى على وجه الاستقلال، بل أبرز ما يفيد أنه لا يملك إلا جزءاً من العقار.ولما كان التحقيق المحلي الذي قام به القاضي لا يمكن أن يكون حجة قانونية لإثبات تملك المميز عليه للعقار على وجه الاستقلال.ولما كان الحكم المميز والحال ما ذكر مخالف للقانون يرد عليه ما جاء باستدعاء المميز. لذلك، فقد أجمعت الأراء على نقض الحكم المميز.