عند إعسار التركة يمتنع على المصفّي دفع أي دين قبل إجراء التوزيع القانوني للموجودات بحسب مراتب الامتياز، كما لا يُقبل التقاص إذا كان من شأنه الإخلال بهذا الترتيب.
المصفى حين يجد التركة معسرة يوقف دفع كل دين ولو كان غير منازع بشأنه حتى توزع الموجودات وفقا لدرجات الامتياز , ولا مجال للتقاص بما يعارض ذلك .