• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمصفي عند إعسار التركة أن يفي بأي دين قبل توزيع الموجودات وفق درجات الامتياز ولا يصح الاحتجاج بالتقاص على خلاف ذلك

عند إعسار التركة يمتنع على المصفّي دفع أي دين قبل إجراء التوزيع القانوني للموجودات بحسب مراتب الامتياز، كما لا يُقبل التقاص إذا كان من شأنه الإخلال بهذا الترتيب.

نص الاجتهاد

المصفى حين يجد التركة معسرة يوقف دفع كل دين ولو كان غير منازع بشأنه حتى توزع الموجودات وفقا لدرجات الامتياز , ولا مجال للتقاص بما يعارض ذلك .