التخريب الموجب لتخلية المأجور هو ما يضرّ بسلامة البناء ويُضعف متانته أو يُلحق ضرراً بالمأجور؛ أما ما لا يمس سلامة البناء وكان من مقتضيات الانتفاع المعتاد للمستأجر فلا ينهض سبباً للإخلاء.
ان التخريب الذى يوجب تخلية المأجور ويعتبر اساءة استعماله هو التخريب الذي يؤثر في سلامة البناء ويوهنه ويسبب الاضرار في المأجور اما اذا كان التخريب لا يؤثر في سلامة البناء واستلزمه انتفاع المستأجر فانه لا يستلزم تخلية المأجور