• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنفذ حوالة الدين في حق الدائن المحال له إلا بإقراره لها أو ثبوت قبوله بها

حوالة الدين بين المدين الأصلي والمحال عليه لا تُنتج أثرها في حق الدائن المحال له إلا بقبوله أو إقراره، أما قبلهما فيبقى الدائن غير ملزم باستبدال مدينه الأصلي بغيره.

نص الاجتهاد

لا تكون حوالة الدين نافذة بحق الدائن المحال له الا اذا اقرها المناقشة: حيث أن أسباب الطعن تلخص بما يلي: 1. استندت المحكمة لأقوال الشخص الثالث رغم رفض الطاعن قبوله اذ ان قبول هذا الشخص الدين واظهاره استعداده لدفعه لا يسوغ للمحكمة اخراج المدين الاصلي. 2. ان الطاعن انكر أمام محكمة الموضوع قبوله الحوالة دينه على الشخص الثالث ونفي وجود اية علاقة له معه. 3. ان الشخص الثالث مفلس وتواطأ مع الجهة المطعون ضدها عندما اخذ على عاتقه الدين المترتب بذمة مورثها في مناقشة أسباب الطعن: حيث أن الجهة المطعون ضدها التي اقرت بتوقيع مورثها للسند المدعى به دفعت الدعوى بأن الشخص الثالث الذي كان شريكا للمورث استلم المتجر واخذ على عاتقه جميع ديون المورث وحيث أن المدعي الطاعن اعلن انه لم يقبل بهذه الحوالة ولا علاقة له بالشخص الثالث وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بنفاذ الحوالة قبل الشخص الثالث والزامه بالدين الذي أقر بتوجبه بذمته يؤسس قضاءه على أن الشخص الثالث أقر بقبوله الحوالة وانه تعهد بكافة الدين المستحق بذمة المورث وعلى ان المحال عليه في حال عدم اعلان الدائن موقفه من قبول الحوالة يبقى ملزما قبل المدين الاصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك وان هذا الحكم يسري ولو رفض الدائن الحوالة وذلك تطبيقا لحكم المادة ۳۱۷ من القانون المدني. وحيث ان الاتفاق المعقود بين الورثة وبين الشخص الثالث بصدد حلول هذا الاخير محل المورث في جميع ديونه ولا يعدو كونه حـــــوالة دين انعقدت بين الطرفين وهذه الحوالة وان كانت تلزم المحال عليه ولو لم يحدد الدائن موقفه منها رفضا أو اقرارا وتجعله ملتزما قبل المدين بالوفاء في الوقت المناسب حتى ولو رفض الدائن الحوالة بمقتضى ما نصت عليه المادة ۳۱۷ من القانون المدني الا انها بالنسبة للدائن المحال له لا تكون نافذة الا اذا اقرها وذلك بالتطبيق لنص المادة ٣١٦ ذلك ان شخص المدين هو الذي يحتل المكان الاول من الاهمية بالنسبة لحوالة الدين بالنظر لملاءته او حسن معاملته فلا يجوز استبدال مدينه الذي ارتضاه بمدين آخر قبل حصول هذه الموافقة وحيث ان الشخص الثالث الذي قبل الحلول محل المدين أعلن أنه ابلغ الحوالة الى الدائن وان هذا الاخير قبل بها وقام بتسديد قسم من الدين له فأنه كان يتعين على المحكمة أن تسأل الطاعن عن هذه الجهة وعما اذا كان بالفعل تقاضى قسما من الدين من الشخص الثالث بدون تحفظ بحيث يعتبر ذلك دليلا على قبول الحوالة وعند الانكار تكليف الجهة المدعية لإثبات قبوله لهذه الحوالة وحيث أن الحكم المطعون فيه اعتبر الحوالة نافذة قبل الطاعن رغم انكاره لقبولها وقبل ان تثبت الجهة المدعى عليها هذا القبول منا يشوب الحكم بمخالفة القانون ويعرضه للنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.