• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المفقود يعد في حكم الميت فيما ينفعه ويضر غيره ولا تصح الخصومة إلا بعد التحقق من صحة التمثيل

لا تصح الخصومة ولا يُبنى الحكم على تمثيلٍ غير صحيح، وعلى المحكمة التثبت من صحة التمثيل من تلقاء نفسها. كما يُعامل المفقود في الأحكام النافعة والضارة معاملة الميت، فلا تترتب له آثار الإرث من غيره ما لم تتحقق الشروط القانونية اللازمة.

نص الاجتهاد

المفقود يعتبر ميتا في حق الأحكام التي تنفعه وتضر غيره المناقشة: لما كانت المادة 16 أصول أوجبت على المحكمة في جميع الاحوال التثبت من صحة التمثيل والخصومة. وكان الطرفان ولا سيما المدعي لم يصحح خصومته في الدعوى ذلك أن المفقود يعتبر ميتاً في حق الاحكام التي تنفعه وتضر غيره فلا يرث من غيره المادة 577 أحوال لقدري باشا وكان هذا السبب يحق للمحكمة اثارته عفواً دون سبق اثارة من الطاعن. كان الحكم سابقاً أوانه ومستحق النقض.