اذا لم ينتج عن الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والاعمال الصناعية او احدى المنشأت العامة خطر على سلامة السير فلا عقوبة
اذا لم ينتج عن الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والاعمال الصناعية او احدى المنشأت العامة خطر على سلامة السير فلا عقوبة المناقشة: في الموضوع: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المحكوم عليه قد اصطدم بسيارته بعمود الكهرباء عن قلة احتراز منه فكسره وانتهى القرار المطعون فيه الى تحديد مجازاته وفقا للمادة ٥٨٦ من قانون العقوبات وطعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه لان التسبب في كسر عمود الكهرباء لا يدخل في شمول المادة المذكورة. وكانت احكام الفصل الثاني من الباب التاسع من قانون العقوبات قد بحثت عن الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والاعمال الصناعية ونصت المادة ٥٨١ منه على عقوبة من أحدث تخربا عن قصد في طريق عام او في احدى المنشآت العامة اذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير وحددت المادة ٥٨٦ عقوبة من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الافعال المنصوص عليها في هذا الفصل. وكان ظاهرا من ذلك ان كل اعتداء هذا القبيل سواء أكان قصدا أم خطأ معاقب عليه بموجب احكام هذا الفصل فأما اذا نجم عنه خطر على سلامة السير واذا لم يكن هذا الشرط متوفرا فان الفعل لا يعاقب بموجب ذلك وكان اختصاص المحكمة العسكرية مستمدا من قانون الطوارئ المؤرخ في ١٩٦٢/۱۲/۲۸ رقم ٥١ وهو الذي جعل الجرائم التي تشكل خطرا شاملا من المادة ٥٧٣ الى ٥٨٦ داخلة في اختصاص القضاء العسكري فاذا كان عمل المحكوم عليه خارجا عن احكام هذه المواد فإنه لا يبقى اختصاص للقضاء العسكري وكان على القاضي ان يفصل الدعوى على ضوء هذه المبادي القانونية ولكنه لم يفعل فجاء قراره في غير محله وجديرا بالنقض لهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعا.