إذا جرى تأجير العقار بواسطة الدائرة الاجتماعية فإن بدل الأجرة يُقدَّر وفق أصول التخمين ويستمر نفاذ هذا التقدير لمدة ثلاث سنوات.
العقار المؤجر بواسطة الدائرة الاجتماعية يحدد بدله وفق أصول التخمين ويظل نافذا لثلاث سنوات وفق الاجتهاد 963 تاريخ 31/9/1954