• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدل العقار المؤجر من الدائرة الاجتماعية يحدد وفق أصول التخمين ويبقى نافذاً لمدة ثلاث سنوات

إذا جرى تأجير العقار بواسطة الدائرة الاجتماعية فإن بدل الأجرة يُقدَّر وفق أصول التخمين ويستمر نفاذ هذا التقدير لمدة ثلاث سنوات.

نص الاجتهاد

العقار المؤجر بواسطة الدائرة الاجتماعية يحدد بدله وفق أصول التخمين ويظل نافذا لثلاث سنوات وفق الاجتهاد 963 تاريخ 31/9/1954