يُقدَّر الاختصاص الكمي بقيمة الجزء المهدوم أو بقيمة العقار كله إذا تعذّر فصلهما
إذا كان النزاع منصبّاً على جزء مهدوم من عقار، يُقدَّر الاختصاص الكمي على أساس قيمة هذا الجزء، أمّا إذا كان الجزء لا يمكن فصله عن العقار فيُعتدّ بقيمة العقار كله.
نص الاجتهاد
يقدر الاختصاص الكمي على أساس قيمة الجزء المهدوم او قيمة العقار ان كان لا يمكن فصلهما .