إذا ثبت أن الفعل المنسوب للمتهم لا ينطبق عليه الوصف الجرمي الأول، جاز إعادة تكييفه وملاحقته بوصفه الحقيقي دون أن يعدّ ذلك مساساً بحق مكتسب بالبراءة، لأن العبرة بحقيقة الفعل لا بالوصف الذي أُعطي له ابتداءً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1521 – البراءة من الوصف الجرمي لا تحول دون الملاحقة بالوصف الحقيقي للفعل. إن صدور القرار ببراءة المتهم من جرم الاختلاس واعتبار عمله من قبيل سوء استعمال الوظيفة لا يمنحه حقاً مكتسباً بالبراءة ولا تعدو تبديل وصف الجرم.