• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك القاضي في نظر الدعوى لا يبطل الحكم إذا اقتصر دوره على الإمهال أو انتظار الخبرة دون إبداء رأي أو الفصل في الطلبات

لا يُعدّ اشتراك القاضي في نظر الدعوى بعد أن تولّى فيها إجراءاتٍ تمهيدية محضة، ولم يصدر عنه فيها قرارٌ يمسّ جوهر النزاع أو يكشف عن إحساسٍ بالرأي، سبباً لنقض الحكم أو التأثير في صحته.

نص الاجتهاد

اذا اشترك قاض بالنظر في دعوى كان نظر فيها بداية ولم يثبت فيها الا واقعة امهال أحد الطرفين او انتظار تقرير خبير ولم يتخذ أي قرار يشعر بإحساس في الرأي او يتضمن البت في أحدى الطلبات المثارة ضد الحكم المستأنف يكون الطعن في الاشتراك لا يؤثر في شيء على الحكم .