مجرد صدور مرسوم الاستملاك لا ينقل ملكية العقار ولا يخرجه من ملك صاحبه إلا بعد إتمام إجراءات الاستملاك ونقل التسجيل.
مجرد صدور مرسوم الاستملاك لعاقر لا يؤدي إلى خروجه من ملك صاحبه قبل اتمام عمليات الاستملاك ونقل التسجيل .