• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يزول ملك العقار بالاستملاك إلا بإتمام إجراءاته ونقل التسجيل

مجرد صدور مرسوم الاستملاك لا ينقل ملكية العقار ولا يخرجه من ملك صاحبه إلا بعد إتمام إجراءات الاستملاك ونقل التسجيل.

نص الاجتهاد

مجرد صدور مرسوم الاستملاك لعاقر لا يؤدي إلى خروجه من ملك صاحبه قبل اتمام عمليات الاستملاك ونقل التسجيل .