الحكم القطعي السابق بتصحيح تاريخ الولادة يحوز حجية تمنع إعادة الادعاء بوجود خطأ في تاريخ الولادة ذاته، ولا يجوز نظر النزاع مرة ثانية في المسألة المحسومة.
ان صدور حكم سابق بتصحيح تاريخ ولادة يمنع من الادعاء مرة ثانية بوجود خطأ في التاريخ المناقشة: النظر في الطعن: بما ان أسباب الطعن تلخص كما يلي: 1. ان المدعية قد استعملت حقها بالرجوع الى القضاء وتصحيح تولدها وصدر حكم بذلك اكتسب الدرجة القطعية لذلك فلا يمكن ان ينظر بقضية واحدة مرتين 2. ان والدى المدعية متوفيان قبل احصاء عام ١٩٢٢ لذا فلا يمكن أن يلد مخلوق من متوفيين 3. ان القرار جاء مخالفا للقانون ويقصد به التهرب من المادة ٣٣ من قانون الاحوال المدنية. 4. ان هذا القرار يتناقض مع الحقيقة والمنطق وحيث ان المدعية سجلت في احصاء سنة ۱۹۲۲ كما هو واضح في سجل ميدان محمص / ٠٥٩ ب – في مناقشة الطعن: بما ان صورة قيد السجل المدني المؤرخة في ١٩٦٧/٢/٥ المبرزة بين اوراق الدعوى تضمنت ان تاريخ ولادة المدعية نعمت. هو ۱۹۱۹ تصحيحا من عام ١٩١٧ بالقرار ١٤٨٥ / ١٣٢٢ تاريخ ٩٥٤/١٢/١٢ وبما ان صدور حكم سابق بتصحيح تاريخ ولادة المدعية يمنعها من الادعاء مرة ثانية بوجود خطأ في تاريخ ولادتها وبما ان القاضي مصدر الحكم المطعون فيه لم يلاحظ ذلك مما يعرض حكمه للنقض وبما ان النقض لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة اثارة أسباب طعنها الأخرى امام محكمة الموضوع لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.