إذا كانت الزوجة تقيم مع الضرة في مسكن واحد، اعتُبر المسكن غير شرعي، ويصحّ فرض النفقة أو تقديرها دون حاجة لإثبات الطرد، لأن شرط المسكن الشرعي يكون منتفياً.
سكنى الزوجة مع الضرة في مسكن واحد يجعل هذا المسكن غير شرعي ويكون فرض النفقة موافقا للأصول المناقشة: لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه ان المدعية كانت تقطن والضرة في مسكن واحد وكان المسكن بهذا الاعتبار لا يعتبر شرعيا بحكم المادة 67 أحوال وبالتالي يكون فرض النفقة موافقا للاصول دون حاجة لاثبات الطرد ويكون ما ادلى به الطاعن بهذا الخصوص مستلزم الرد .