استلام المال بقصد إيصاله للجهة العامة ثم اختلاسه لا ينهض بذاته رشوة، وإنما يُكيَّف وفق حقيقة الفعل على أنه احتيال أو إساءة أمانة متى توافرت أركان كلٍّ منهما.
لا يعتبر اخذ الخفير مالا لإيصاله إلى الدولة مقابل الغرامة ثم استيلاؤه عليه رشوة , وإنما هو احتيال او إساءة أمانة.