الأثر الرجعي لقانون العقوبات الاقتصادي على الحوادث السابقة
يُعمل بالأثر الرجعي لقانون العقوبات الاقتصادي على الحوادث السابقة إذا نصّ القانون على ذلك أو كان التطبيق الرجعي هو الأوفق بما قرره المشرّع ضمن نطاقه الخاص.
نص الاجتهاد
الأثر الرجعي لقانون العقوبات الاقتصادي على الحوادث السابقة .