• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول إعادة المحاكمة في قرارات قاضي الإحالة

ان قرار قاضي الإحالة ليس من الاحكام الصادرة بالعقوبة وانما هو طريق لاجراء المحاكمة فلا يقبل فيه طلب إعادة المحاكمة

نص الاجتهاد

ان قرار قاضي الإحالة ليس من الاحكام الصادرة بالعقوبة وانما هو طريق لاجراء المحاكمة فلا يقبل فيه طلب إعادة المحاكمة المناقشة: في الشكل: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان قاضي الاحالة قد انتهى بقراره المؤرخ ١٩٦٦/۱۱/۳۰ الى اتهام المتهم ضرغام بجناية الاتجار بالمخدرات وفقا للمادة ٣٤ من قانون المخدرات المؤرخ في ١٩٦٠/٦/٥ رقم ۱۸۲ وبجناية التهريب وفقا للقانون رقم ٧٧ وتاريخ ١٩٦٠/٣/١٦ وصدق هذا القرار من قبل محكمة النقض بقرارها المؤرخ في ١٩٦٧/٤/٢٩ وفي تاريخ ١٩٦٧/٦/٤ طلبت وزارة العدل أعادة المحاكمة في هذه القضية لأسباب ذكرتها في طلبها ولما كانت الأحكام النهائية بعد اكتسابها الدرجة القطعية تصبح قضية مبرمة ولا يجوز التعرض لها ولا انتقاص قوتها غير ان واضع القانون قد فتح طريقا غير عادية وبصورة استثنائية لإعادة المحاكمة في مثل هذه الأحكام فيما اذا تبين فيها وجود خطأ جسيم لا يدع محالا للشك في ان المحكوم عليه مظلوم وذلك رغبة منه في تحقيق العدالة وانتصارا لها. وقد حصرها في نطاق ضيق جدا وبشروط محددة في القانون واجازها في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والأحكام الصادرة بها بعد اكتسابها الدرجة القطعية كما اذا حكم على شخص بجريمة القتل وتبين ان المقتول لا يزال حيا وهكذا في بقية الحالات التي عددتها المادة ٣٩٧ من الاصول الجزائية وكان ظاهرا من ذلك ان قرار قاضي الاحالة لا يعد من الأحكام الصادرة بالعقوبة وانما هو طريق لإجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات ولذلك فانه لا يقبل فيه طلب اعادة المحاكمة لان اجراء المحاكمة امام محكمة الأساس يفتح المجال واسعا امام انتهم للمطالبة بإصلاح ما يعتقده خطأ في الاتهام مما يجعل طلب اعادة المحاكمة في غير محله وجديرا بالرد شكلا ولهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء رد طلب اعادة المحاكمة شكلا