• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثناء عمال الفرق الزراعية من بعض أحكام قانون العمل يقتصر على مستخدمي الاستثمار الزراعي الخاص دون عمال الدولة في المراكز الزراعية التابعة لها

الاستثناءات الواردة على أحكام قانون العمل تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا تمتد إلا إلى الفئة التي وردت بشأنها صراحةً؛ فإذا كان العمل الزراعي تابعاً لاستثمار خاص جاز الاستثناء، أما إذا كان تابعاً للدولة فإن العمال يستفيدون من أحكام قانون العمل.

نص الاجتهاد

إن استثناء مجموعة الفرق الزراعية من بعض إحكام قانون العمل إنما ينحصر بالعمال المستخدمين في الاستثمار الزراعي العائد للإفراد والمؤسسات الخاصة ، إما عمال الدولة الذين يعملون في المراكز الزراعية العائدة لها فيستفيدون من إحكامه