الاستثناءات الواردة على أحكام قانون العمل تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا تمتد إلا إلى الفئة التي وردت بشأنها صراحةً؛ فإذا كان العمل الزراعي تابعاً لاستثمار خاص جاز الاستثناء، أما إذا كان تابعاً للدولة فإن العمال يستفيدون من أحكام قانون العمل.
إن استثناء مجموعة الفرق الزراعية من بعض إحكام قانون العمل إنما ينحصر بالعمال المستخدمين في الاستثمار الزراعي العائد للإفراد والمؤسسات الخاصة ، إما عمال الدولة الذين يعملون في المراكز الزراعية العائدة لها فيستفيدون من إحكامه