مجرد تنظيم عقد أو صك الزواج في دائرة محكمة لا ينعقد به اختصاصها للنزاع المتولد عنه، ويظل الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه وفق قواعد الاختصاص المكاني في الأحوال الشخصية.
ان تنظيم صك الزواج في دائرة محكمة ما لايخولها صلاحية رؤية النزاع الناشئ عنه المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للسببين الملخصين فيما يلي: 1. لان استدلال المحكمة بالمادة ۸۱ أصول استدلال خاطئ اذ ان هذه المادة تبحث في دعاوى الحقوق الشخصية ولا تبحث في دعاوى الاحوال الشخصية ولان دعوى موكله تبحث في موضوع تعديل معجل المهر الذي هو موضوع عقد زواج جرى في حمص لذلك فان الدعوى تبقى مكانيا من اختصاص محكمة حمص الشرعية 2. لان المحكمة لم تبحث في دفع موكله الذي ذكر فيه ان المدعى عليها مقيمة في الاصل بحمص وان ذهابها الى حماه – قصد التغيير لصلاحية المحكمة لا يعطيها حقا في هذا الموضوع في هذين السببين: لما كانت المادة ۸۹ التي اجازت اقامة الدعوى في المحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق انما هي قاصرة على المواد التجارية دون العقود الشرعية حسبما صححت بالقانون ٨٥ لعام ١٩٥٨ وكان تنظيم صك الزواج في حمص لا يخول محكمة حمص صلاحية رؤية الخصام الناشئ عنه ويبقى الاختصاص لمحكمة محل اقامة المدعى عليه عملا بالمادة ٨١ أصول ولما كان الطاعن نفسه معترفا بضبط دعواه ان المدعى عليها مقيمة في حماه وقد بلغت مذكرة الدعوة الى المحل المذكور كان ما ادلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقا للأصول