تثبت المسؤولية المدنية لمالك السيارة عن الأضرار التي يحدثها استعمالها تجاه الغير على أساس افتراض الإدارة والأمر، ولا ينتفي هذا الالتزام إلا إذا ثبت فقدان الحيازة القانونية للسيارة.
إن مالك السيارة بنظر القانون هو المسؤول مدنياً تجاه الغير عن الأضرار التي تنجم عن استعمالها. إذ يفترض أنها تسير بأمرته وتحت إدارته. وتسليم السيارة إلى الغير لا يخلي حائزها السابق من المسؤولية، طالما أنه لم يفقد حيازته القانونية عنها.