• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مالك السيارة يسأل مدنياً تجاه الغير عن الأضرار الناجمة عن استعمالها ما لم يثبت زوال حيازته القانونية عنها

تثبت المسؤولية المدنية لمالك السيارة عن الأضرار التي يحدثها استعمالها تجاه الغير على أساس افتراض الإدارة والأمر، ولا ينتفي هذا الالتزام إلا إذا ثبت فقدان الحيازة القانونية للسيارة.

نص الاجتهاد

إن مالك السيارة بنظر القانون هو المسؤول مدنياً تجاه الغير عن الأضرار التي تنجم عن استعمالها. إذ يفترض أنها تسير بأمرته وتحت إدارته. وتسليم السيارة إلى الغير لا يخلي حائزها السابق من المسؤولية، طالما أنه لم يفقد حيازته القانونية عنها.