إذا جُدِّد العقد محدد المدة أكثر من مرة، فإن بقاء كل تجديد محدداً بمدة معينة يمنع انقلابه إلى عقد غير محدد المدة؛ إذ لا يتحقق التحول إلا إذا كان التجديد على نحوٍ غير محدد أو بما يفيد الاستمرار غير المحدود.
النص على ان العقد المحدد المدة إذا جدد لأكثر من مرة انقلب الى عند غير محدد الغي مع القانون 279 ولذلك فتجديد العقد المحدد لأكثر من مرة في كل منها يكون محدد المدة يبقيه على هذه الصفة .