الحكم بالتفريق لا يزيل حق الزوجة في نفقة العدة، لأن أثره يقتصر على المهر، وتبقى نفقة العدة قابلة للمطالبة ضمن المدة المقررة، ويجوز إجراء التقاص بينها وبين النفقة الزوجية المدفوعة بعد وقوع الطلاق.
التفريق لا يشمل نفقة العدة نفقة العدة يصح الادعاء بها ما دامت قائمة ولم يمض أربعة أشهر على انقضائها التقاص بين نفقة العدة والنفقة الزوجية. المناقشة: لما كان التفريق بمقتضى المادة 112 أحوال وما يليها لا يتناول إلا موضوع المهر فقط ولا يشمل نفقة العدة كان ما جاء في السبب الاول مستلزم الرد. ولما كانت النفقة الزوجية تقطع بتاريخ وقوع الطلاق إذ تبدأ عندئذ نفقة العدة فإن حصلت دائرة التنفيذ من الطاعن نفقة زوجية بعد وقوع الطلاق فله استردادها أو اجراء التقاص بين النفقة الزوجية ونفقة العدة التي التزم بها بمقتضى هذا الحكم وبذلك لا يتحقق ضرر عليه اطلاقاً وبالتالي يكون ما جاء في السبب الثاني مستلزم الرد.ولما كانت نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويصح الادعاء بها ما دامت قائمة ولم يمض أربعة أشهر على انقضائها كما هي حالة هذه الدعوى فالسبب الثالث مستلزم الرد.ولما كانت المحكمة لم تزد في المقدار على النفقة الزوجية التي سبق للطاعن أن حكم بها وهي ليرة سورية يومياً كان ما أدلى به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.