إذا وقع الطلاق انقطعت النفقة الزوجية من تاريخه، وبدأ استحقاق نفقة العدة، ويترتب على ذلك جواز التقاص بين النفقتين في دائرة التنفيذ متى تداخلا زمنياً. كما أن التفريق المتعلق بالمهر لا يشمل نفقة العدة.
ان النفقة الزوجية تقطع بتاريخ وقوع الطلاق وتبدأ نفقة العدة مما يجيز بينهما التقاص في دائرة التنفيذ اذا حصلت الأولى بعد الطلاق المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: 1. لأنه كان صدر على موكله حكم قضى ببراءة ذمته من قسم من المؤجل ومقابل ان يدفع مبلغ الف ليرة سورية وبدهي ان يتناول ذلك ابراء ذمة موكله من كافة الحقوق الزوجية بحيث تكون العلاقة والحقوق الزوجية قد انفصمت نهائيا الا ما ترتب من حقوق بنتيجة تقرير الحكمين اللذين قررا ان بالغ الاساءة من الزوجة وعلى هذا فان الادعاء بنفقة العدة بعد ذلك اضحى غير مسموع والحكم فيها مخالف للأصول 2. لان حكما شرعيا اخر صدر بالنفقة للخصم بالطعن واودع دائرة التنفيذ وقد استمر الى ما بعد صدور الحكم بالتفريق بحيث لا يمكن الجمع بعد ذلك بنفقتين بآن واحد 3. لان الادعاء بنفقة العدة يجب ان يكون منذ وقوع التفريق او الطلاق وبانقضاء مدتها يسقط حتى طلبها شرعا ولا يسمع الادعاء بها بعد ذلك مما يجعل الحكم بها مخالفة شرعية 4. لان المحكمة قدرت مبلغا لا يتناسب مع ماهية موكله في هذه الأسباب: لما كان التفريق بمقتضى المادة ۱۱۲ احوال وما يليها لا يتناول الا موضوع المهر فقط ولا يشمل نفقة العدة كان ما جاء في السبب الاول مستلزم الرد. ولما كانت النفقة الزوجية تقطع بتاريخ وقوع الطلاق فله استردادها او اجراء التقاص بين النفقة الزوجية ونفقة العدة التي التزم بها بمقتضى هذا الحكم وبذلك لا يتحقق ضرر عليه اطلاقا وبالتالي يكون ما جاء في السبب الثاني مستلزم الرد. ولما كانت نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويصح الادعاء بها ما دامت قائمة وما لم يمض اربعة اشهر على انقضائها كما هي حالة هذه الدعوى فالسبب الثالث مستلزم الرد. ولما كانت المحكمة لم تزد في المقدار على النفقة الزوجية التي سبق للطاعن ان حكم بها وهي ليرة سورية يوميا كان ما ادلى به مستلزم الرد والحكم موافقا للأصول. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا