تقرير شمول الصفح لأحد المحكومين أو عدم شموله لبقية المحكومين من اختصاص محكمة الموضوع لا رئيس التنفيذ، والصفح لا يمسّ إلا العقوبة دون التعويض، ولا يبرئ المدينين المتضامنين في التعويض إلا إذا صرّح الدائن بإبرائهم.
ان تقرير شمول الصفح عن احد المحكومين بالتعويض الجزائي على بقية المحكومين تملكه محكمة الموضوع لا رئيس التنفيذ , كما ان الصفح انما يتناول أثره العقوبة فقط . اما التعويض فتسوده أحكام القانون المدني التي لا تبرئ ذمة سائر المدينين المتضامنين بإبراء احدهم الا بتصريح من الدائن .