لا تؤثر مدنية سبب إنشاء السند في صفته التجارية متى كان مستوفياً لشروطه القانونية والشكلية.
لا يغير من صفة السند التجارية ان يكون سببه مدنيا إذا كان مستوفيا شروطه .