• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يغير السبب المدني من صفة السند التجاري متى استوفى شروطه القانونية

لا تؤثر مدنية سبب إنشاء السند في صفته التجارية متى كان مستوفياً لشروطه القانونية والشكلية.

نص الاجتهاد

لا يغير من صفة السند التجارية ان يكون سببه مدنيا إذا كان مستوفيا شروطه .