لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يعدّل شروطه بإرادته المنفردة دون موافقة الطرف الآخر، لأن هذا يُعدّ فسخاً للعقد أو إنهاءً له من جانبه.
إن تعديل العقد من قبل أحد المتعاقدين دون رضاء المتعاقد الأخر فسخ له