• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل العقد من أحد المتعاقدين دون رضى الآخر يعد فسخاً له

لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يعدّل شروطه بإرادته المنفردة دون موافقة الطرف الآخر، لأن هذا يُعدّ فسخاً للعقد أو إنهاءً له من جانبه.

نص الاجتهاد

إن تعديل العقد من قبل أحد المتعاقدين دون رضاء المتعاقد الأخر فسخ له