• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى العقار قبل اختصام من سجل العقار باسمه ولا يجوز للمحكمة تعديل موضوع الدعوى من تلقاء نفسها

يشترط لقبول الدعوى في مواجهة عقار مسجّل أن تُرفع بعد دعوة من سُجّل العقار باسمه، ويقتصر تعديل موضوع الدعوى على المدعي دون أن يجوز للمحكمة القيام به.

نص الاجتهاد

لا تصح الدعوى قبل دعوة الشخص الذي سجل العقار على اسمه , كما لا يملك تعديل موضوع الدعوى الا المدعى وليس للمحكمة ذلك .