يشترط لقبول الدعوى في مواجهة عقار مسجّل أن تُرفع بعد دعوة من سُجّل العقار باسمه، ويقتصر تعديل موضوع الدعوى على المدعي دون أن يجوز للمحكمة القيام به.
لا تصح الدعوى قبل دعوة الشخص الذي سجل العقار على اسمه , كما لا يملك تعديل موضوع الدعوى الا المدعى وليس للمحكمة ذلك .