• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند يحتفظ بصفته التجارية متى استوفى شروطه ولو كان سببه مدنياً

إذا استوفى السند شروطه القانونية اللازمة، بقي محتفظاً بطبيعته التجارية ولو كان السبب الذي صدر عنه سبباً مدنياً.

نص الاجتهاد

السند لا يغير من صفته التجارية أن يكون سببه مدنياً إذا كان مستوفياً شروطه