إذا استوفى السند شروطه القانونية اللازمة، بقي محتفظاً بطبيعته التجارية ولو كان السبب الذي صدر عنه سبباً مدنياً.
السند لا يغير من صفته التجارية أن يكون سببه مدنياً إذا كان مستوفياً شروطه