إذا كانت الحماية من التخلية مقررة للموظف لارتباطها بصفته الوظيفية، فإن تسريحه من وظيفته يزيل عنه هذه الصفة ويسقط حقه في التمسك بالحماية.
ان الموظف الذي يسرح من وظيفته يفقد حق الحماية من التخلية