• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفقد الموظف المسرّح من وظيفته الحماية من التخلية المقررة له

إذا كانت الحماية من التخلية مقررة للموظف لارتباطها بصفته الوظيفية، فإن تسريحه من وظيفته يزيل عنه هذه الصفة ويسقط حقه في التمسك بالحماية.

نص الاجتهاد

ان الموظف الذي يسرح من وظيفته يفقد حق الحماية من التخلية