العبرة في تحديد الخصم في الحقوق العمالية المتنازع عليها بتاريخ تكامل الحق: فإن تكامل الحق كله في عهد صاحب عمل سابق انحصرت المسؤولية به، أما إذا بدأ الحق في عهده واكتمل في عهد خلفه وجب اختصامهما معاً.
الحقوق التي تتكامل في عهد صاحب العمل السابق وهي فرق الحد الأدنى وأجور الساعات الإضافية والأعياد والراحة تنحصر الخصومة فيها مع رب العمل السابق اما الإجازات التي تبدأ في عهد الأول وتتكامل في عهد الخلف فيخاصم بها الاثنان .