• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمل الإضافي لا يسقط حق العامل في أجره ما لم ينقض بالتقادم الخمسي

قيام العامل بالعمل الإضافي لا يُعدّ تنازلاً عن أجره ولا يسقط حقه في المطالبة به، وإنما يخضع هذا الحق للتقادم الخمسي عند توافر شروطه.

نص الاجتهاد

القبول بالعمل الإضافي لايسقط حق العامل في المطالبة بأجره . المناقشة: إن القبول بالعمل الإضافي تنفيذاً لرغبة صاحب العمل ومتطلبات العمل نفسه لا يسقط حق العامل في المطالبة بأجر عمله الإضافي ما لم يسقط هذا الحق بالتقادم الخمسي