• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز التحكيم بين الأقارب من جهة النسب أو الصهر إذا كانوا صالحين لذلك

الأقارب الصالحون للتحكيم هم من تجمعهم قرابة بالنسب أو الصهر، بطناً وظهراً، متى توافرت فيهم أهلية التحكيم.

نص الاجتهاد

الأقارب الصالحون للتحكيم هم الأقارب بطنا وظهراً ونسبا وصهراً .