الأقارب الصالحون للتحكيم هم من تجمعهم قرابة بالنسب أو الصهر، بطناً وظهراً، متى توافرت فيهم أهلية التحكيم.
الأقارب الصالحون للتحكيم هم الأقارب بطنا وظهراً ونسبا وصهراً .