إذا ورد في النص القانوني لفظ «الأهل» في سياق تعيين الحكمين، انصرف إلى الأقارب بالنسب أو المصاهرة من الجهتين، ولا يُقصر على فئةٍ دون أخرى ما دام المراد هو القرب العائلي.
تعريف الاهل في معرض اختيار المحكمين المناقشة: لما كان المراد من الاهل الملمع اليه في المادة 112 احوال في موضوع تعيين الحكمين من الاهل مجرد القريب بطنا وظهرا ونسبا وصهرا كان ما جاء في السبب الاول مستلزم الرد .